السيد محمد حسن الترحيني العاملي
371
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأبعاضها بعد الركوع ، أو فيه ( 1 ) بعد السجود ، أو فيه ( 2 ) أو في التشهد بعد القيام . ولو كان الشك في السجود بعد التشهد ، أو في أثنائه ولمّا يقم ففي العود إليه قولان ( 3 ) أجودهما العدم ، أما مقدمات الجزء كالهويّ ، والأخذ في القيام قبل الإكمال ( 4 ) فلا يعدّ انتقالا إلى جزء ( 5 ) ، وكذا الفعل المندوب ( 6 ) كالقنوت . [ في ما لو كان الشكّ في محله ] ( ولو كان ) الشكّ ( فيه ) أي في محله ( أتى به ) لأصالة عدم فعله ، ( فلو ذكر فعله ) سابقا بعد أن فعله ثانيا ( بطلت ) الصلاة ( إن كان ركنا ) لتحقق زيادة الركن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب السجود حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب السجود حديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .